الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٦ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
جميل مثله على اختلاف في ألفاظه.
[٣]
٢٢٩٤٦- ٣ (الكافي ٦: ١٠٠) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها و إن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها" [١].
بيان
إنما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدة لأن الحمل يستبين فيها غالبا كما أشير إليه في خبر محمد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي و إنما فسر جميل الحديث بما فسر لتصير المرأة مستقيم الحيض فإن غير المستقيم حيضها إنما تعتد بالأشهر و معنى الاستقامة أن ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد كما يستفاد من الأخبار الآتية.
[٤]
٢٢٩٤٧- ٤ (الكافي ٦: ١٠٠) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر و إذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء.
بيان
" فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر" أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلا في ثلاثة
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٨ رقم ٤٠٨ بهذا السند أيضا.