الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٨ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
(الفقيه ٣: ٤٥٠ رقم ٤٥٥٧) أبان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول: و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال" بئس ما صنع يستغفر اللَّه و لا يعود" قلت: فإنه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد اللَّه ع" الولد للفراش و للعاهر الحجر".
[٣]
٢٣٥٣١- ٣ (التهذيب ٨: ١٦٩ رقم ٥٨٨) الصفار، عن الزيات، عن جعفر بن بشير، عن الصيقل قال: سئل أبو عبد اللَّه ع و ذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد اللَّه ع" الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول اللَّه ص الولد للفراش و للعاهر الحجر".
[٤]
٢٣٥٣٢- ٤ (التهذيب ٨: ١٨٣ رقم ٦٤٠) ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة و ليست بمأمونة تدعي الحبل [١]، قال" لتصبر لقول رسول اللَّه ص:
الولد للفراش و للعاهر الحجر".
[٥]
٢٣٥٣٣- ٥ (الكافي ٦: ٨٠) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثم قدم و أقام مع
[١] . في التهذيب: الحمل.