الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٥ - باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه إلّا ما استثنى
كانت جاريته و ولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك".
بيان
هذا الخبر قيده في التهذيبين بما إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك.
[١٨]
٢٣٥٢٥- ١٨ (التهذيب ٨: ٢٢٥ رقم ٨٠٩) الحسين، عن الثلاثة (الفقيه ٣: ١١٦ رقم ٣٤٤٤) حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولده فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال" منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك".
[١٩]
٢٣٥٢٦- ١٩ (التهذيب ٨: ٢١٤ رقم ٧٦٣) التيملي، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها قال" منزلتها [١] إلا أن يشترط زوجها".
[٢٠]
٢٣٥٢٧- ٢٠ (التهذيب ٨: ٢١٢ رقم ٧٥٦) ابن محبوب، عن موسى بن القاسم و علي بن الحكم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل زوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل
[١] . هكذا في الأصل و الاستبصار و لكن في التهذيب: بمنزلتها بدل منزلتها.