الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٠ - باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه إلّا ما استثنى
(الكافي ٥: ٤٩٣) سهل، عن محمد بن الحسين و ابن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار".
[٤]
٢٣٥١١- ٤ (الكافي ٥: ٤٩٢) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم و البزنطي، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة، قال:
فقال لي" ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما".
[٥]
٢٣٥١٢- ٥ (الفقيه ٣: ٤٥٨ رقم ٤٥٨١) جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال" يلحق الولد بأبيه" قلت: فعبد تزوج حرة قال" يلحق الولد بأمه".
[٦]
٢٣٥١٣- ٦ (الكافي ٥: ٤٩٣) الثلاثة (التهذيب ٨: ٢٥١ رقم ٩٩١) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في العبد تكون تحته الحرة، قال:" ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه".
بيان
يعني في الحضانة و الميراث.
>