الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦١ - باب الختان و خفض الجواري
[١٢]
٢٣٤٠٣- ١٢ (الكافي ٦: ٣٧) محمد، عن ابن عيسى، [عن محمد بن عيسى خ ل] عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ختان الغلام من السنة و خفض الجارية ليس من السنة".
[١٣]
٢٣٤٠٤- ١٣ (الكافي ٦: ٣٧) علي [عن أبيه] عن الاثنين، عن أبي عبد اللَّه عليه قال" خفض النساء مكرمة و ليست من السنة و لا شيئا واجبا، و أي شيء أفضل من المكرمة" [١].
[١٤]
٢٣٤٠٥- ١٤ (الكافي ٦: ٣٧) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الختان سنة في الرجال و مكرمة في النساء" [٢].
[١٥]
٢٣٤٠٦- ١٥ (الكافي ٦: ٣٧) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فنطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة، فقال" أما السنة في الختان على الرجال و ليس على النساء" [٣].
[١٦]
٢٣٤٠٧- ١٦ (الفقيه ٣: ٤٨٧ رقم ٤٧٢٤) غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ص:
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٥ رقم ١٧٨٢ بهذا السند أيضا و فيه و في الكافي: خفض الجواري بدل خفض النساء.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٥ رقم ١٧٨٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٦ رقم ١٧٨٤ بهذا السند أيضا.