الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٨ - باب ولاية طلاق الأمة
[٣]
٢٢٨٣٦- ٣ (التهذيب ٧: ٣٣٩ رقم ١٣٨٨) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء" قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أ له أن ينزعها منه قال" لا إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما".
[٤]
٢٢٨٣٧- ٤ (التهذيب ٧: ٣٤١ رقم ١٣٩٣) ابن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و يشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما أ يجوز له ذلك جعلت فداك أم لا فكتب" نعم إذا جعل إليه الطلاق".
[٥]
٢٢٨٣٨- ٥ (التهذيب ٧: ٤٥٧ رقم ١٨٢٧) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء قال" لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام".
بيان
" حتى يطلقها" أي تبين منه و تصير في حكم المطلقة كذا في الإستبصار.
[٦]
٢٢٨٣٩- ٦ (الكافي ٦: ١٦٩) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق، فقال" إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به فله أن