الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٠ - باب الرّجعة و شرائطها
[٢٠]
٢٢٧١٦- ٢٠ (التهذيب ٨: ٤٦ رقم ١٤٢) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الذي يطلق ثم يراجع فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره و التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع في ما بين الطلاق و الطلاق".
[٢١]
٢٢٧١٧- ٢١ (الكافي ٦: ٧٤) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع، و أشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال" إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة و هو خاطب من الخطاب" [١].
[٢٢]
٢٢٧١٨- ٢٢ (الفقيه ٤: ٢٧ رقم ٥٠٠٤ التهذيب ١٠: ٢٥ رقم (٧٤) السراد، عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٢ رقم ١٢٩ بهذا السند أيضا.