الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١٨ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ و ما تفعل
[١١]
٢٣٠٨١- ١١ (الكافي ٦: ١١٦) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع المتوفّى عنها زوجها قال" تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تخرج نهارا و لا تبيت عن بيتها" قلت: أ رأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع قال" تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاء" [١].
[١٢]
٢٣٠٨٢- ١٢ (الكافي ٦: ١١٧) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال" نعم تخرج في سبيل اللَّه و لا تكتحل و لا تطيب".
[١٣]
٢٣٠٨٣- ١٣ (الكافي ٦: ١١٧) محمد، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام".
[١٤]
٢٣٠٨٤- ١٤ (الكافي ٦: ١١٧) علي، عن أبيه، عن السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها أ تخرج في حق فقال" إن بعض نساء النبي ص سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول اللَّه ص: أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن و أن المرأة منكن إذا توفي
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٩ رقم ٥٥٢ بهذا السند أيضا.