الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢٠ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ و ما تفعل
" يحد الحميم على حميمه ثلاثا و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا".
[١٨]
٢٣٠٨٨- ١٨ (التهذيب ٨: ٨٣ ذيل رقم ٢٨٠) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه ٣: ٥٠٨ رقم ٤٧٨٥) عمار، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها قال" نعم و تختضب و تدهن و تمتشط و تصبغ و تصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج" [١].
بيان
ينبغي حمل هذا الخبر على الشذوذ و قد مضى حديث آخر بهذا الإسناد في باب ما تفعل المطلقة في عدتها و كان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره و يشبه أن يكون الحديثان واحدا و إنما ورد في المتوفّى عنها زوجها و المطلقة جميعا و قد سقط منه شيء.
[١٩]
٢٣٠٨٩- ١٩ (الفقيه ٣: ٥٠٨ رقم ٤٧٨٤) كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدة منه و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها و هي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج و تعمل و تبيت عن منزلها [للعمل و الحاجة] [٢] في
[١] . في الفقيه و التهذيب: ... و تدهن و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس الصبغ و تصنع ما شاءت لغير زينة من زوج.
[٢] . أثبتناه من الفقيه المطبوع.