الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١٩ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ و ما تفعل
عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و إنما أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول اللَّه فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال: تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها" قلت له: فتحج قال" نعم".
بيان
" ينوبها" أي يصيبها و النوب نزول الأمر.
[١٥]
٢٣٠٨٥- ١٥ (الكافي ٦: ١١٧) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن الخراز، عن محمد قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه ع تستفتيه في المبيت في غير بيتها و قد مات زوجها، فقال" إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج امرأة أحدث عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث اللَّه محمدا ص رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا و أنتن لا تصبرن على هذا".
[١٦]
٢٣٠٨٦- ١٦ (التهذيب ٨: ١٦٠ رقم ٥٥٦) سعد، عن الصهباني، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
[١٧]
٢٣٠٨٧- ١٧ (التهذيب ٨: ١٦١ رقم ٥٥٩) ابن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال