الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٤ - باب استبراء الإماء
[٣]
٢٣١٩٠- ٣ (الكافي ٥: ٤٧٣) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان (التهذيب ٨: ١٧٠ رقم ٥٩٣) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجارية التي لم تبلغ الحيض [١] و يخاف عليها الحبل فقال" يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة".
[٤]
٢٣١٩١- ٤ (التهذيب ٨: ١٧٢ رقم ٦٠٠) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها قال" خمس و أربعون ليلة".
[٥]
٢٣١٩٢- ٥ (التهذيب ٨: ١٧٢ رقم ٥٩٩) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض و هو يخاف عليها فقال" خمس و أربعون ليلة".
[٦]
٢٣١٩٣- ٦ (التهذيب ٨: ١٧١ رقم ٥٩٤) ابن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء فقال" نعم" و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع قال" أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان" و سألته عن أدنى استبراء البكر فقال" أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر ع يقول حيضتان".
[١] . في المصادر: المحيض بدل الحيض.