الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٥ - باب طلاق الصّبيّ و المعتوه و السّكران
عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير و محمد و العجلي و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع" أن الموله ليس له طلاق و لا عتقه عتق".
بيان
" الموله" الذاهب العقل حزنا و قد مضى هذا الحديث في العتق بلفظة المدلة بالدال و معنياهما متقاربان.
[١٢]
٢٢٨٥٣- ١٢ (الكافي ٦: ١٢٥) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن (الفقيه ٣: ٥٠٤ رقم ٤٧٧٠) عبد الكريم، عن الحلبي (التهذيب ٨: ٧٥ رقم ٢٥١) عبد الملك بن عمرو، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه قال" لا" و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها قال" لا".
[١٣]
٢٢٨٥٤- ١٣ (الكافي ٦: ١٢٦) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره" [١].
[١٤]
٢٢٨٥٥- ١٤ (التهذيب ٨: ٧٣ رقم ٢٤٦) أحمد، عن محمد بن سهل،
[١] . في الكافي المطبوع «مكروه» بدل «مكره».