الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٦ - باب وقت التّسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها
[١٥]
٢٣٣٦٩- ١٥ (الكافي ٦: ٢٧) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن العقيقة واجبة هي قال" نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة أو ذهبا تصدق به و يطعم القابلة ربع شاة و العقيقة شاة أو بدنة" [١].
[١٦]
٢٣٣٧٠- ١٦ (الكافي ٦: ٢٧) عنه، عن رجل، عن أبي جعفر ع أنه قال" إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكر و عن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سموه يوم السابع" [٢].
بيان
قوله ع مثل ذلك يحتمل الذكر و الأنثى و لكل مؤيد من أخبار هذا الباب.
[١٧]
٢٣٣٧١- ١٧ (الكافي ٦: ٢٨) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللَّه ع: الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة أيام و يوزن شعره و يتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة و تطعم القابلة الرجل و الورك و قال العقيقة بدنة أو شاة".
[١٨]
٢٣٣٧٢- ١٨ (الكافي ٦: ٢٩) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن زكريا
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٢ رقم ١٧٦٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٢ رقم ١٧٧٠ بهذا السند أيضا.