الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٧ - باب وقت التّسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها
ابن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" العقيقة يوم السابع و يعطي القابلة الرجل و الورك و لا يكسر العظم" [١].
بيان
يعني ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.
[١٩]
٢٣٣٧٣- ١٩ (الفقيه ٣: ٤٨٦ رقم ٤٧٢٠) قال عمار الساباطي و سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال" نعم، تكسر عظمها و تقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت".
[٢٠]
٢٣٣٧٤- ٢٠ (الكافي ٦: ٣٨) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن رباط، عن ذريح، عن أبي عبد اللَّه ع في العقيقة، قال" إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له" [٢].
بيان
كأن هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخة أيضا أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له و إن وجبت عليه كقوله ع من لم يصل في جماعة فلا صلاة له.
[٢١]
٢٣٣٧٥- ٢١ (الكافي ٦: ٣٨) محمد، عن العمركي، عن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٣ رقم ١٧٧٢ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٦ رقم ١٧٨٧ بهذا السند أيضا.