الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٤٨ - باب وقت التّسمية و العقيقة و الحلق و أحكامها
(الفقيه ٣: ٤٨٩ رقم ٤٧٢٩) علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن مولود يحلق [١] رأسه بعد يوم السابع فقال" إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق" [٢].
[٢٢]
٢٣٣٧٦- ٢٢ (الفقيه ٣: ٤٨٩ رقم ٤٧٢٨) سئل أبو عبد اللَّه ع ما العلة في حلق رأس المولود قال" تطهيره من شعر الرحم".
[٢٣]
٢٣٣٧٧- ٢٣ (الكافي ٦: ٢٦) العدة، عن البرقي، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال" في الذكر و الأنثى سواء".
[٢٤]
٢٣٣٧٨- ٢٤ (الكافي ٦: ٢٦) الأربعة، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" العقيقة في الغلام و الجارية سواء".
[٢٥]
٢٣٣٧٩- ٢٥ (الكافي ٦: ٢٦) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن العقيقة فقال" عقيقة الجارية و الغلام كبش كبش".
[٢٦]
٢٣٣٨٠- ٢٦ (الكافي ٦: ٢٦) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عقيقة الغلام و الجارية كبش".
[١] . في الفقيه و التهذيب: لم يحلق رأسه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٦ رقم ١٧٨٦ بهذا السند أيضا.