الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٣٥٩ - الخامس و الثمانون في اشتباه الشيخ في السند
الزيادات بالإسناد عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن الخنيس و عبد اللّه بن أبي يعفور.
ثمّ روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام» إلى آخره.
ثمّ قال:
و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضّة قال:
«لا يتوضّأ منه و لا فيه». و عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال: «فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي».
سئل: فإن صلّى و لم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: «يمسح بالماء و يعيد الصلاة؛ لأنّ الحديد نجس». و قال: «إنّ الحديد لباس أهل النار، و الذهب لباس أهل الجنّة». ثمّ قال: و بهذا الإسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء، إلى آخره.[١]
و قد أسند في الذخيرة- عند البحث عن الجبائر- الحديث الأخير إلى إسحاق بن عمّار.[٢]
و في المشارق: «و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار أو عمّار».[٣]
و الظاهر- بل بلا إشكال- أنّ إسحاق في قوله: «و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار» سهو؛ بشهادة رواية الرواية الأخيرة في الاستبصار في باب المسح على الجبائر بالسند المذكور في التهذيب عن إسحاق بن عمّار مسندا، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.[٤]
[١] . التهذيب ١: ٤٢٥، ح ١٣٥١- ١٣٥٤، باب تطهير الثياب و البدن من النجاسات.
[٢] . ذخيرة المعاد: ٣٨.
[٣] . مشارق الشموس: ١٤٩.
[٤] . الاستبصار ١: ٧٨، ح ٢٤٢، باب المسح على الجبائر.