الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٥٥ - التاسع و العشرون في الضمير المجرور في«عنه» و المرفوع في«قال»
عن محمّد بن يحيى».[١]
و ظاهر العبارة يقتضي رجوع الضمير إلى عليّ بن مهزيار، مع أنّه لا مجال لرواية عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى؛ لأنّ عليّ بن مهزيار من أصحاب مولانا الرضا و الجواد عليهما السّلام، و محمّد بن يحيى ممّن روى عنه الكليني. نعم، يمكن رجوع الضمير المذكور إلى الكليني، كما هو مقتضى الرواية عن الكليني في الاستبصار،[٢] لكنّه كما ترى ثمّ كما ترى.
التاسع و العشرون [في الضمير المجرور في «عنه» و المرفوع في «قال»]
أنّه روى في التهذيب في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون، و ما يجوز فيها و ما لا يجوز عند الكلام في القنوت عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عنه، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت في الفجر: «إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت»، و قال هو: «إذا كان تقيّة فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا».[٣]
و قد روى هذه الرواية سابقا في باب القنوت عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «قال أبو جعفر في القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت»، قال أبو الحسن عليه السّلام: «و إذا كان التقيّة فلا تقنت، و أنا أتقلّد هذا».[٤]
فانظر ماذا ترى في الضمير المجرور في «عنه» و في المرفوع في «قال».
[١] . التهذيب ٢: ٤٧، ح ١٥٢، باب في القبلة.
[٢] . الاستبصار ١: ٢٩٥، ح ١٠٨٨، باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم.
[٣] . التهذيب ٢: ١٦١، ح ٦٣٤، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة.
[٤] . التهذيب ٢: ٩١، ح ٣٤٠، باب كيفيّة الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة.