الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٢٥ - أحمد بن محمد المذكور صدر سند الكافي
روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد؛[١] لأنّ أحمد الراوي عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى و ابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي.[٢] و لا مجال هاهنا لابن خالد، فيتعيّن ابن عيسى، فلا مجال للعاصمي، مع أنّ الظاهر بل المقطوع به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميّ، فلا مجال للعاصمي.
و إن تساعد[٣] القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميّ، فالمدار عليه، و إلّا فلا بدّ من التوقّف، لكن لا ضير فيه بناء على وثاقة العاصمي و ابن عيسى و ابن خالد.
و من موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصميّ الرواية المتقدّمة؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد،[٤] و باب تأديب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن،[٥] و كذا في باب ما أحلّ للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله من النساء،[٦] و باب المرأة التي تحرّم على الرجل و لا تحلّ له أبدا،[٧] و باب العزل في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال[٨] الكاشف عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق- كما في الرواية المتقدّمة- هو ابن فضّال و غيرها ممّا ذكر هنا.
[١] . الكافي ٥: ٤٠٥، ح ٣، باب المدالسة في النكاح.
[٢] . روضة المتّقين ١٤: ٣٣٢.
[٣] . مرّ قسيمه قبل صفحتين بقوله:« إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة، فإن تساعد القرينة».
[٤] . الكافي ٦: ٤، باب شبه الولد لا يوجد فيه.
[٥] . الكافي ٦: ٤٧، ح ٣، باب تأديب الولد.
[٦] . الكافي ٥: ٣٩١، ح ٨، باب ما أحلّ للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله من النساء.
[٧] . الكافي ٥: ٤٢٨، ح ٨، باب المرأة تحرم على الرجل و لا تحلّ له أبدا.
[٨] . الكافي ٥: ٥٠٤، ح ٢، باب العزل.