الرسائل الرجالية - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢١٨ - الثاني عشر في مرجع ضمير«عنه»
متعدّد- و يكفي اعتبار طريق الآحاد في اعتبار طريق الجماعة بناء على لزوم نقد الطريق- أو طريق الجماعة غير طريق الآحاد فطريق الجماعة متّحد، لكنّه مجهول، فلا عبرة به بناء على ما ذكر، أو يحتمل الأمران،[١] فلا عبرة بطريق الجماعة أيضا بناء على ما ذكر؛ لاحتمال الجهالة؟
الأظهر القول بالأخير؛ لإمكان أن يكون مشايخ الإجازة لكتب الجماعة غير مشايخ الإجازة لكتب الآحاد، و لا خفاء، كما أنّه يمكن أن يكون وسائط الاسناد إلى الجماعة غير وسائط الإسناد إلى الآحاد، فلا فرق في الباب بين كون رجال الطرق مشايخ الإجازة، أو وسائط الإسناد في احتمال كون طرق الجماعة غير طرق الآحاد؛ بل الظاهر ممّا ذكر في طريق الآحاد هو كونه طريق الآحاد في حال الاتّحاد، فالظاهر أنّ طريق الجماعة غير طريق الآحاد.
الثاني عشر [في مرجع ضمير «عنه»]
أنّه روى في التهذيب في باب الديون و أحكامها من كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات عن أحمد بن محمّد، عن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلى آخره،[٢] ثمّ روى عنه عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد إلى آخره.[٣]
قال المولى التقي المجلسي في الحاشية في شرح مرجع الضمير:
[١] . في« ح»:« الآخران».
[٢] . التهذيب ٦: ١٩١، ح ٤١٢، باب الديون و أحكامها، و فيه: وقوع« ابن فضّال» بين أحمد بن محمّد و عمّار.
[٣] . التهذيب ٦: ١٩١، ح ٤١٣، باب الديون و أحكامها.