گزيده حكمت نامه پيامبر اعظم صلّي الله عليه و آله و سلّم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٩٦
الفصل الخامس : حقوق الوليد
٥ / ١ . الأذانُ وَ الإِقامَةُ في أُذُنِ الوَليدِ
١٥٤٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن وُلِدَ لَهُ مَولودٌ فَليُؤَذِّن في اُذُنِهِ اليُمنى بِأَذانِ الصَّلاةِ ، وَليُقِم فِي اليُسرى؛ فَإِنَّها عِصمَةٌ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ. [١]
١٥٤٩.سنن أبي داوود عن أبي رافع : رَأَيتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أذَّنَ في اُذُنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍ حِينَ وَلَدَتهُ فاطِمَةُ بِالصَّلاةِ. [٢]
٥ / ٢ . التَّحنيكُ
١٥٥٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : يُحَنَّكُ [٣] المَولودُ بِالماءِ السُّخنِ. [٤]
١٥٥١.صحيح مسلم عن عائشة : إنّ رسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ يُؤتى بالصّبيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم و يُحَنِّكُهُم. [٥]
٥ / ٣ . التَّسمِيَةُ
أ ـ اختِيارُ الأسماءِ الحَسَنَةِ
١٥٥٢.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : استَحسِنُوا أسماءَكُم ؛ فإنّكُم تُدعَوْنَ بها يَومَ القِيامَةِ : قُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ إلى نورِكَ ، وقُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ لا نُورَ لَكَ . [٦]
فصل پنجم : حقوق نوزاد
٥ / ١ . گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد
١٥٤٨.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى هر كس فرزندى زاده شد ، بايد در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد ؛ چرا كه مايه ايمنى از شيطانِ رانده شده است .
١٥٤٩.سنن أبى داوود ـ به نقل از ابو رافع ـ: پيامبر خدا را ديدم كه وقتى فاطمه عليهاالسلامحسن بن على عليهماالسلامرا بزاد ، در گوش او اذانِ نماز خواند .
٥ / ٢ . كام برداشتن
١٥٥٠.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كام نوزاد ، با آب گرمْ برداشته مى شود .
١٥٥١.صحيح مسلم ـ به نقل از عايشه ـ: هنگامى كه كودكان را نزد پيامبر خدا مى آوردند ، ايشان آنان را متبرّك مى كرد و كام آنان را بر مى داشت .
٥ / ٣ . نام گذارى
الف ـ انتخاب نام هاى نيكو
١٥٥٢.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نام هاى نيكو بر خود نهيد ؛ زيرا در روز قيامت ، شما را به نامْ صدا مى زنند [و مى گويند]: «فلان پسر فلان! برخيز و به سوى نور خود برو»و «فلان پسر فلان! برخيز كه نورى ندارى».
[١] الكافي : ج ٦ ص ٢٤ ح ٦.[٢] سنن أبي داوود : ج ٤ ص ٣٢٨ ح ٥١٠٥ .[٣] الحَنَك : ما تحت الذَّقَن من الإنسان وغيره ؛ الأعلى داخل الفم ، والأسفل في طرف مقدّم اللَّحيَين [واللَّحيُ هو منبت اللِّحيَة ]من أسفَلِهما . واتَّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتَمرٍ ، فإن تعذّر فبما في معناه من الحلو فيُمضع حتّى يصير مائعا فيوضع في فيه ليصل شيءٌ إلى جَوفِه . ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء ؛ كأن يُدخَل ذلك إلى حَنَكِهِ وهو أعلى داخل الفَم (مجمع البحرين : ج ١ ص ٤٦٧ «حنك») .[٤] جامع الأحاديث للقمّي : ص ١٤١.[٥] صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٦٩١ ح ٢٧ .[٦] الكافي : ج ٦ ص ١٩ ح ١٠.