مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٨ - سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش)
الزوج , فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا , وإن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه , وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجه الدعوى أولا عليه. والحاصل : ان هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة , فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما , وإن نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه , فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة اليه , والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج , إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت اليه , سواء قلنا [١] إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار , أو بمنزلة البينة , أو قسم ثالث [٢]. نعم
______________________________________________________
وليست لي بينة. فقال (ع) : إن كان ثقة فلا يقربها , وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » [١]. ولم يعرف عامل به , فيتعين حمله على الاستحباب , للاحتياط.
[١] إذ هي على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق الحالف على خصمه.
[٢] إذا كانت بمنزلة الإقرار تكون طريقاً إلى إثبات الحق على المنكر فقط , فلا يتعدى الى غيره , كما هو حال الإقرار. وإذا كانت بمنزلة البينة تكون طريقاً إلى إثبات المدعى ولوازمه , كما هو حال البينة. وإذا
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.