مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٤ - يجوز الجمع بين فاطميتين
الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا [١]. كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب , فلا تجري في المنتسب إليها ـ صلوات الله عليها ـ من طرف الأم [٢]. خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات. وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة , وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً , على ما
______________________________________________________
رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد [٣] قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) , إن ذلك يبلغها المحمولة على الإيذاء المحرم. لا لأجل القصور في موضوع العقد , لتدل على الفساد.
[١] لاطلاق النص الآتي.
[٢] هذا يتم لو كان موضوع المنع الفاطميتين. لكن الموضوع من كان من ولد فاطمة , وهو يصدق على من تولد منها , ولو من البنات. كما ذكره في الجواهر , وجعله من جملة وجوه الإشكال في الخبر , لأنه لا يخلو منه كثير من الناس , بل أكثر الناس. ولعله لذلك خص المصنف (ره) الحكم بغيره.
[٣] رواه عن محمد بن علي ماجيلويه , عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن أبيه , عن ابي عمير , عن أبان بن عثمان , عن حماد , قال : « سمعت .. » [١] ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن , عن السندي بن الربيع ( عن علي بن السندي عن محمد بن الربيع. خ ) عن
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ١.