مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٧ - إفضاء غير الزوجة
ـ على القول بها ـ ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية في الجميع [١] ـ عدا الزوجة الكبيرة [٢] ـ إذا أفضاها بالدخول بها [٣] , حتى في الزنا , وإن كانت عالمة مطاوعة [٤] وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع [٥] ونحوه , فلا
______________________________________________________
سبباً لضده , بل السبب الصغر والإفضاء , والمفروض حصولهما في الأجنبية. وهو كما ترى.
[١] كما في الجواهر حاكياً عن بعضهم التصريح به , لصحيح سليمان ابن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه , فلم يملك استه , ما فيه من الدية؟ فقال (ع) : دية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد , فقال (ع) : الدية كاملة » [١] , ولما رواه في الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) : أنه (ع) قضى في امرأة أفضيت بالدية [٢].
[٢] لما سبق من صحيح حمران وخبر بريد [٣] , المعتضد بإجماع الخلاف. وعن الحلبيين : إطلاق لزوم الدية في الإفضاء. وهو ضعيف.
[٣] قيد للمستثنى منه.
[٤] لإطلاق الصحيح , كما نص على ذلك كله في الجواهر.
[٥] كما نص عليه في الجواهر , ويظهر منه التسالم عليه. لخروجه عن مورد النص.
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ديات المنافع حديث : ١.
[٢] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٤ صفحة : ١١١ طبعة النجف الحديثة , الوسائل باب : ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء حديث : ١.
[٣] راجع أول المسألة : ٢ من هذا الفصل.