مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٣ - يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها [١] , ولا الشابة والشائبة على الأظهر [٢] ,
______________________________________________________
يحيى عن الرضا (ع) : « أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة , فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثماً؟ قال (ع) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك » [١].كذا رواه الصدوق , والشيخ. ورواه الشيخ بطريق فيه علي بن أحمد بن أشيم بزيادة : « إلا أن يكون بإذنها » [٢].
[١] لإطلاق النص. وفي الجواهر : « المتيقن هو الدائم » فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الإيلاء , وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها. لأنهن مستأجرات » وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : فيه وجهان. لكن ذلك لا يوجب وهناً في الإطلاق , فالعمل به لازم. وعدم جريان أحكام الإيلاء لا يقتضي العدم في المقام , لأنه حكم خاص , ولو كان مبنياً على ما نحن فيه لم يكن وجه للكفارة , لبطلان اليمين , كما لا يخفى.
[٢] لإطلاق الفتاوى ومعقد الاتفاق. وفي كشف اللثام : « ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها » , وعن الرياض : الإجماع على التعميم , ونسب في الجواهر التخصيص الى بعض القاصرين. وكأنه يريد به الكاشاني في مفاتيحه , والبحراني في حدائقه , والحر في وسائله , وظاهر كشف اللثام : التوقف فيه. وهو في محله. لعدم ثبوت الإجماع المعتد به , لاحتمال أن يكون المستند فيه الصحيح القاصر عن التعميم , كما عرفت. والإجماع في الرياض إنما كان على التعميم في الإيلاء , لا فيما نحن فيه. وأما حسن حفص عن أبي عبد الله (ع) : « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين
[١] الوسائل باب : ٧١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث : ١.