مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥١ - لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، أو موته
ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر [١] ومراعاة الاحتياط أولى.
( مسألة ٣ ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب , ولا موته. والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب ـ كما اختاره جماعة ـ [٢] ضعيف. وأضعف منه القول بتوقفها على موته , كما اختاره بعض العامة.
______________________________________________________
فيها يقتضي كون المدار على الثيبوبة بالتزويج , لا مطلق التزويج.
والمتحصل مما ذكرنا : أن المحتمل في الثيب أربعة معان : المعنى العرفي , وهو زوال البكارة. وزوال البكارة بالوطء. وزوال البكارة بوطء الزوج , ومجرد كونها مزوجة وإن كانت باكراً. ويقابلها الباكر. وأن ظاهر النصوص يقتضي المعنى الثالث , وأن الأول لم يعرف به قائل , والثاني اختاره في الجواهر , والرابع اختاره المصنف , ولم يعرف له موافق.
[١] يعني : فيلحقها حكم الثيب. وهو كما ترى.
[٢] حكاه في الشرائع قولا. ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق , والشيخ , والتقي , وسلار , وبني الجنيد والبراج وزهرة وحمزة. واستدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حياً وكان الجد مرضياً جاز. قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى , وهوى الجد هوى .. » [١] , لدلالة مفهومه على عدم الجواز مع فقد الأب. وأشكل بضعف سند الرواية , ودلالتها. لكن الرواية من الموثق , وهو حجة. والدلالة للمفهوم , وهو أيضاً حجة. وحمله ـ كما في المسالك ـ على أنه من مفهوم الوصف , الذي ليس بحجة غير ظاهر. نعم يحتمل في القيد المذكور أنه ذكر تمهيداً للحكم المذكور في
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.