مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٤ - المسألة التاسعة إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه ، وحجية قول الوكيل في ذلك
موته وحياته , إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات والقرائن , أو بإخبار المخبرين , وان لم يحصل العلم بقولها. ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. ولكن الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متهمة.
( الثامنة ) : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها [١]. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه [٢] , وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال.
( التاسعة ) : إذا وكلا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان [٣] , إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه. ولا يكفي الظن بذلك , وإن حصل من إخبار مخبر بذلك , وإن كان ثقة [٤]. نعم
______________________________________________________
[١] إذ لا دليل على سماعها. والنصوص المتقدمة لا تشملها.
[٢] عملاً بحجية البينة. بل يجب على الزوج فراقها لذلك. وإخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة , لا قبل التزويج , ولا بعده , لاختصاص دليله بغير ذلك.
[٣] للشك في تحقق العقد , الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه.
[٤] لعدم الدليل على حجية خبر الثقة. وبناء العقلاء إن تمَّ فهو لا يصلح لمعارضة ما دل على نفي الحجية في الموضوعات لغير البينة. مثل قوله (ع) : « والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك , أو تقوم به البينة » [١].
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.