مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣١ - المسألة السادسة إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً
وحلت له بالملك [١] على الأقوى من ملكية العبد. وهل يفتقر وطؤها حينئذ الى الاذن من المولى , أو لا؟ وجهان. أقواهما : ذلك [٢] , لان الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك [٣] فيحتاج الى الاذن الجديد. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى , فان اشتراها بعين مال المولى كانت له [٤] , وتبقى الزوجية [٥]. وإن اشتراها بعين ماله كانت له , وبطلت الزوجية. وكذا إن اشتراها في الذمة , لانصرافه إلى ذمة نفسه. وفي الحاجة الى الاذن الجديد وعدمها الوجهان
______________________________________________________
عليه بقوله تعالى ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [١] بناء على ظهوره في منع الجمع بينهما. لكنه لو تمَّ توقف على إثبات صحة البيع , وإلا فالبناء على بطلان البيع وبقاء الزوجية أولى , عملاً بالاستصحاب. فاذاً العمدة فيه الإجماع.
[١] عملاً بعموم الأدلة.
[٢] كما في الجواهر. للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته. والاذن في شرائها لا يقتضي الاذن في التصرف.
[٣] يعني : وإذا زال الموضوع زال حكمه , ولا مجال لاستصحابه. اللهم إلا أن يقال : الزوجية ليست مقومة لموضوع الاستصحاب عرفاً فزوالها لا يوجب تبدل الموضوع , فلا مانع من الاستصحاب.
[٤] يعني للمولى. إذ المعاوضة بينها وبين المال تقتضي أن تدخل في كيس من خرج من كيسه المال.
[٥] لما سبق من الأصل. ومما ذكرنا يظهر وجه ما بعده.
[١] المؤمنون : ٦.