مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٧ - يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان
دفعة ففي كون الزوج مخيراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات , أو التخيير من الأول للزوجات , فان اخترن البقاء فله التخيير , أو يبطل نكاح الجميع [١] , وجوه.
فصل في العقد وأحكام
( مسألة ١ ) : يشترط في النكاح الصيغة , بمعنى : الإيجاب والقبول اللفظيين [٢]. فلا يكفي التراضي الباطني , ولا الإيجاب والقبول الفعليين. وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط. فلا يكفي بلفظ المتعة في
______________________________________________________
اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين وأمة. ولا يجوز للعبد ذلك , فحينئذ يجيء الإشكال السابق. وكذا لو كانت أربع إماء فأعتقت واحدة , فإنه لا يجوز للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة , فيجري فيه ما سبق.
[١] قد عرفت أنه مقتضى القاعدة , وأن الإلحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر. ولو بني عليه لم يكن وجه لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة , أو تقديم اختيارها على اختياره , فان كون اختياره موضوعاً لاختيارها وكذا العكس مما لم يشهد به شاهد. والمتعين أن يكون لكل منهما الاختيار , كما لو أعتقت في أثناء العدة الرجعية.
فصل في العقد وأحكامه
[٢] قال في الحدائق : « أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين ». وفي كلام شيخنا الأعظم (ره) :