مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٩ - إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت مع الكلام في حكم الولد حينئذ
على الأقوى , لا المسمى , ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا [١] , وإلا تبعت به بعد العتق [٢]. ولو جاءت بولد ففي كونه حراً أو رقاً لمولاها قولان , فعن المشهور : أنه رق [٣]
______________________________________________________
بناء على عموم قوله (ص) : « لا مهر لبغي » [١] لما نحن فيه. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج في عدة الغير ). أما بناء على عدم عمومه ففي محله ـ كما عن الشيخ في المبسوط , ونقل عن ابن حمزة ـ لو لا ورود الصحيح المذكور , فإنه ظاهر في خلافه. ولأجله يتعين البناء على ما في المتن , كما اختاره في الجواهر , وحكاه عن سيد المدارك , والرياض. وفي الشرائع جعله المروي. ولعل ظاهره الميل اليه , وإن كان لا يخلو من تأمل , ونسب في كشف اللثام الى المقنع , والنهاية والمهذب والجامع.
[١] كما صرح به في الصحيح. وتقتضيه قاعدة السلطنة على المال بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد.
[٢] بذلك صرح في القواعد , وجامع المقاصد , والمسالك , وكشف اللثام. عملا بالقواعد العامة. لكن ذكر في الصحيح : « وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ». وظاهره عدم اشتغال ذمتها بشيء من المهر مع التلف. ولعل المراد به أنه لا شيء له فعلاً.
[٣] نسبه الى المشهور في الحدائق. واختاره في الشرائع , والقواعد. ونسبه في الجواهر الى الشيخ واتباعه , لأنه نماء المملوك , ولخبر محمد بن
[١] لم نعثر عليه في كتب الحديث وان اشتهر في كتب الفقه , نعم ورد في نصوص كثيرة عده من السحت. راجعها في الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يكتسب به وغيرها. وفي مستدرك الوسائل في الباب المذكور وفي صحيح البخاري باب : ٥١ في مهر البغي من كتاب الطلاق.