مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٣ - إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر
______________________________________________________
عن الحر يتزوج الأمة , أو عبد يتزوج حرة. قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حراً , إنه يلحق بالحر منهما , أيهما كان أباً أو أماً » [١] , ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في العبد تكون تحته الحرة. قال (ع) : ولده أحرار. فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [٢]. ونحوها غيرها.
وعن ابن الجنيد : الإلحاق بالأم , كانت أمة أو حرة. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل زوج أمته من رجل , وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر , فطلقها زوجها أو مات عنها , فزوجها من رجل آخر , ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها , ما جعل ذلك إلا للأول , وهو في الآخر بالخيار , إن شاء أعتق , وإن شاء أمسك » [٣] , وخبر الحسن بن زياد : « قلت له أمة كان مولاها يقع عليها , ثمَّ بدا له فزوجها , ما منزلة ولدها؟ قال (ع) بمنزلتها , إلا أن يشترط زوجها » [٤] , وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل زوج جاريته رجلا , واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر , فطلقها زوجها , ثمَّ تزوجت آخر , فولدت. فقال (ع) : إن شاء أعتق , وإن شاء لم يعتق » [٥]. ونحوها غيرها. لكنها لمخالفتها للأصحاب عداه لا مجال للأخذ بها , ولا سيما في مقابل ما تقدم , فيتعين طرحها أو حملها على التقية. ثمَّ إنه ربما تقدم في المسألة الثانية من فصل
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٣.
[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١٢.
[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١١.