مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة
والأحوط اعتبار الشرطين [١] من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز , وإن قلنا في المسألة المتقدمة [٢] بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين , بل هو باطل [٣].
______________________________________________________
أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع) : نعم » [١].
[١] على ما تقدم. وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة , كما سبق.
[٢] يعني مسألة الإحدى والخمسين.
[٣] بلا خلاف ظاهر , لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة. ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » [٢] , وخبر أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن نكاح الأمة. فقال : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة. ونكاح الأمة على الحرة باطل .. » [٣]. وخبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع) : « قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة .. » [٤] وخبر الحسن بن زياد : « قال أبو عبد الله (ع) : تزوج الحرة على الأمة , ولا تزوج الأمة على الحرة .. » [٥]. ونحوها غيرها. ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة. ومقتضى إطلاقها : البطلان مطلقاً. وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة , لصحيح ابن بزيع المتقدم. وهو
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب المتعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.