مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - لو اقترن عقد الأختين
اختيار أيهما شاء [١] , لرواية [٢] محمولة على التخيير بعقد جديد [٣] ولو تزوجهما وشك في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضا [٤].
______________________________________________________
[١] نسب في الجواهر ذلك الى الشيخ واتباعه. وفي كشف اللثام إلى النهاية والمهذب والجامع والمختلف.
[٢] يريد بها صحيحة جميل , المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة. قال (ع) : يمسك أيتهما شاء , ويخلي سبيل الأخرى. وقال! في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة , قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء » [١]. وفي الشرائع رمى الرواية بالضعف. وهو كما ذكر على رواية الكافي [٢] , للإرسال , لأنها رواها عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). وعلى رواية التهذيب [٣] , لذلك أيضا , ولأن في طريقه الى جميل علي بن السندي وهو مجهول. لكن عرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح. ومقتضى القاعدة الأخذ وتخصيص القاعدة بها.
[٣] هذا الحمل لا دليل عليه , ولا داعي إليه , إذ لا مانع من تخصيص القواعد العامة , بل قد اشتهر ذلك حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص. وفي كشف اللثام : « ان الخبر وإن كان صحيحاً , لكنه ليس نصاً في المدعى. لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد , فحينئذ لا يكون الخيار معيناً » وهو كما ترى , إذ لا يعتبر في المخصص أن يكون نصاً بل يكفي في تخصيصه للقواعد أن يكون ظاهراً , فان الظاهر حجة كالنص.
[٤] لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل , وإن كان بمعنى عدم سبق
[١] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٦٥ طبعة النجف الحديثة , الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ٢.