مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٩ - الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة
______________________________________________________
يسأل وأقدم على الوطء. وفي الجواهر : أنه لا يخلو من قوة. وهو ظاهر تعريف المسالك , بناء على إرادة الأعم من العلم حقيقة أو تعبداً. فهذه احتمالات أو أقوال أربعة في الفرق بين الشبهة والزنا مستفادة من كلمات الأصحاب.
وأما النصوص : ففي موثق زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله , أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت , ثمَّ تزوجت , فجاء زوجها الأول , فإن زوجها الأول أحق بها من هذا الأخير , دخل بها الأول أو لم يدخل بها , وليس للآخر أن يتزوجها أبداً , ولها المهر بما استحل من فرجها » [١]. ومصحح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال : « قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل , فنكحت امرأته وتزوجت سريته , فولدت كل واحدة من زوجها , ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية. قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها , أو يأخذ عوضاً من ثمنه » [٢]. ومصحح يزيد الكناسي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها. فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم. الى أن قال : قلت : أرأيت إذا كان منها بجهالة قال : فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت. ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك. قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم » [٣] , وصحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله (ع) : « عن امرأة تزوجت رجلاً ولها زوج
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب حد الزنا حديث : ٢.