مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٧ - لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما
______________________________________________________
ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما , وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » [١] , وخبر أبي عبيدة الحذاء قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة » [٢] , ونحوهما غيرهما.
وعن الإسكافي والعماني : الجواز مطلقاً. وفي المسالك ناقش في صحة النسبة. وعلى تقديرها فكأنه لعمومات الحل , ولخبر علي بن جعفر (ع) المروي في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال : « سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قال (ع) : لا بأس » [٣]. ومثله خبره المروي في قرب الاسناد [٤]. وفيه : أن العموم مخصص , والخبر مقيد بما ذكر.
ومثله ما في المقنع من المنع مطلقاً قال : « ولا تنكح المرأة على عمتها , ولا على خالتها , ولا على ابنة أختها , ولا على ابنة أخيها , ولا على أختها من الرضاعة ». وكأنه لإطلاق بعض النصوص , مثل صحيح أبي عبيدة قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها , ولا على أختها من الرضاعة » [٥]. ونحوه غيره. لكن الجميع مقيد بما ذكر , ومحمول على صورة عدم الاذن. وبالجملة : النصوص طوائف ثلاث : مانعة مطلقاً , ومجوزة مطلقاً , ومفصلة بين الاذن وعدمه. والمقنع اعتمد على الأولى لا غير. والقديمان اعتمدا على الثانية. والمشهور
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثاني للحديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.