مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٧ - تحديد مفهوم المصاهرة
الفضولي محلا , والا فعقده باطل [١] لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلا.
فصل
في المحرمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك عيناً أو انتفاعا [٢] , بالتحليل , أو الوطء شبهة أو زنا , أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.
______________________________________________________
الحقيقي يكون التزويج حال الإحرام إنشاء ومنشأ. وعلى الكشف الانقلابي يكون التزويج حال الإحرام منشأ , لا إنشاء. وعلى الكشف الحكمي لا يكون التزويج حال الإحرام لا إنشاء , ولا منشأ , وإنما محض جعل الاحكام. وتحريم ذلك غير ظاهر.
[١] لما عرفت من النصوص المتضمنة أنه لا يتزوج ولا يزوج. لكن الظاهر جريان أحكام الصور المتقدمة هنا بعينها , فيصح بناء على النقل والكشف الحكمي , ولا يصح بناء على الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي. ولا فرق بين المسألتين , كما يظهر بالتأمل.
فصل
في المحرمات بالمصاهرة
[٢] الذي يظهر من المصاهرة لغة وعرفا اختصاصها بالزوجية , كما اعترف به في الجواهر , وشيخنا الأعظم. ويشير اليه قوله تعالى : ( وَهُوَ