مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
عدة الطلاق؟ وجهان لا يبعد الجواز بناء [١] على أن الممنوع
______________________________________________________
فإذا رأته فقد انقطع » [١] , وفي موثقه : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يطلق المرأة , فقال (ع) : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » [٢] , وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته » [٣] , وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها , وإن توفيت في عدتها ورثها » [٤]. نعم ظاهر ذيله اعتبار الوفاة في العدة. ونحو غيره , ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة , فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما » [٥]. ونحوه غيره. ولا يبعد أن يكون الجمع بينهما بحمل الثانية على كونه في مقابل الموت بعد العدة , فإنه مقتضى مناسبة الحكم , كما فيما سبق.
[١] قد تقدم من المصنف (ره) : أنه لا يجوز التزويج بذات العدة وإن كانت عدة وطء الشبهة , وحكي في كشف اللثام : الاتفاق على أنه ليس لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة. ولذا فرض في القواعد وغيرها المسألة فيما لو كانت عدة الطلاق البائن مقدمة , واختار عدم جواز الرجوع إليها في عدة الطلاق بعقد جديد , لأنه إذا لم يجز تجديد العقد في
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ٨.
[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ميراث الأزواج حديث : ١٠.