تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - وجوب الكفّارة على المنفرد برؤية الهلال إذا أفطر
وآله كما يتناول الواحد يتناول الجميع وبالعكس.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ وقد سئل عن الأهلّة : « هي أهلّه الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [١].
ولأنّه يتيقّن أنّه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم.
ولأنّ الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدين ، بل الشاهدان يفيدان الظنّ ، والرؤية تفيد القطع ، فإذا تعلّق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى.
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وإسحاق : إذا انفرد الواحد برؤية الهلال ، لا يصوم ـ وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين [٣].
ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي ، لأنّه يتيقّن أنّه من شهر رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل.
إذا ثبت هذا ، فإن أفطر هذا المنفرد ، وجب عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ، لأنّه أفطر يوما من رمضان ، فوجب عليه الكفّارة ، كما لو قبلت شهادته.
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه الكفّارة ، لأنّها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحدّ [٤].
[٧٢]ـ ٦٨٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٣ و ١٣٦ و ١٥٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢ و ٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٨ ـ ٧ و ١٦٠ ـ ١٦١ ـ ١٥ و ٢٠ و ١٦٢ ـ ١٦٣ ـ ٢٧ و ٢٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٧.
[١] التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٦٣ ـ ٢٠٠.
[٢] المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١.
[٣] المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥.
[٤] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٠ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، المغني ٣ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.