تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - استحباب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن
ذلك؟ قال : خمسين آية [١].
ومن طريق الخاصة : أنّ رجلا سأل الصادق ٧ ، فقال : آكل وأنا أشكّ في الفجر ، فقال : « كل حتى لا تشك » [٢].
ولأنّ القصد القوّة على الطاعة.
قال أحمد بن حنبل : إذا شكّ في الفجر يأكل حتّى يستيقن طلوعه. وهو قول ابن عباس والأوزاعي [٣] ، وهو الذي نقلناه عن الصادق ٧.
ويستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب إن لم يكن هناك من ينتظره للإفطار ، ولو كان ، استحبّ تقديمه على الصلاة.
روى العامة عن رسول الله ٦ قال : ( يقول الله تعالى : أحب عبادي إليّ أسرعهم فطرأ ) [٤].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ٧ وقد سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها ، فقال : « إن كان [٥] قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم ، فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك ، فليصلّ وليفطر » [٦].
مسألة ١٦٥ : يستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن ، لأنّ الباقر ٧ قال : « كان رسول الله ٦ ، يفطر على
[١] أوردها نصّا ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٨٢ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٧٧١ ـ ١٠٩٧ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٤٠ ـ ١٦٩٤ ، وسنن النسائي ٤ : ١٤٣ بتفاوت.
[٢] الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٠.
[٣] المغني ٣ : ١٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٣ ، مسائل أحمد : ٩٣.
[٤] أوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١١٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٨١ ، وفي سنن الترمذي ٣ : ٨٣ ـ ٧٠٠ ، ومسند أحمد ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ : ( أعجلهم ) بدل ( أسرعهم ).
[٥] في المصادر زيادة : « معه ».
[٦] الكافي ٤ : ١٠١ ( باب وقت الإفطار ) الحديث ٣ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ ٥١٧ ، والفقيه ٢ : ٨١ ـ ٣٦٠.