تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥١ - جواز الرجوع للسيد والزوج في إذنهما للاعتكاف ما لم يجب
أمّا المكاتب فإنّه كالعبد إذا كان مشروطا ، لأنّه لم يخرج عن الرقّ بالكتابة ، فتوابع الرقّ لا حقة به.
وقال الشافعي : يجوز ، لأنّ منافعه لا حقّ للمولى فيها [١].
وليس بجيّد ، لأنّ الرقّ لم يزل عنه ، وإطلاق الإذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.
مسألة ١٧٨ : لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته ، جاز له الرجوع ومنعهما ما لم يجب ـ وبه قال الشافعي [٢] ـ لأنّه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه ، لأنّ التقدير أنّه لم يجب ، لأنّ الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي [٣] ، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.
ولأنّ من منع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوّعا ، كان له إخراجه منه ، كالسيد مع عبده.
وقال أبو حنيفة : له منع العبد وليس له منع الزوجة ـ وقال مالك : ليس له منعهما [٤] ـ لأنّ المرأة تملك بالتمليك ، فإذا أذن لها ، أسقط حقّه عن منافعها ، وأذن لها في استيفائها ، فصار كما لو ملّكها عينا ، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة ، وإنّما يتلف منافعه على ملك السيد ، فإذا أذن له في إتلافها ، صار كالمعير [٥].
[١] المجموع ٦ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.
[٢] المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧.
[٣] يأتي في المسألة ٢٠٥.
[٤] المدونة الكبرى ١ : ٢٣٠ ، المغني ٣ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.
[٥] بدائع الصنائع ٢ : ١٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ١٥١ ـ ١٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٦.