تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣ - هل الارتماس مفسد للصوم؟
الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء » [١].
ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ [٢] ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق ٧ : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » [٣].
قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [٤].
وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه [٥] ؛ وبه قال مالك وأحمد [٦] والحسن والشعبي [٧].
وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضا [٨].
ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة.
ولو ارتمس [٩] فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا ، إذا كان الارتماس اختياراً.
[١] التهذيب ٤ : ١٨٩ ـ ٥٣٥ ، و ٢٠٢ ـ ٥٨٤ و ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ ٩٧١ ، والاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال.
[٢] الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ ٦٠٧ و ٣٢٤ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٨٥ ـ ٢٦٣.
[٤] الاستبصار ٢ : ٨٥ ذيل الحديث ٢٦٣.
[٥] حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.
[٦] حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المغني ٣ : ٤٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٢.
[٧] المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢.
[٨] حكاه المحقق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، والمجموع ٦ : ٣٤٨.
[٩] في « ف » زيادة : في الماء.