تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - فروع
أمّا الاحتقان بالجامد : فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم ، خلافا للجمهور ؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع والجامد [١] ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج [٢].
فروع :
أ ـ لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه عند الشيخ [٣] ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد [٤].
وقال مالك : لا يفطر [٥] ، وبه قال أبو يوسف ومحمد [٦] ، وهو الوجه.
ب ـ لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه [٧] ، وبه قال الشافعي [٨].
والوجه : أنّه لا يفسد ، وبه قال أبو يوسف ومحمد [٩].
ج ـ لو قطّر في اذنه دهنا أو غيره ، لم يفطر ؛ للأصل.
ولأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق ٧ ، عن الصائم يصب الدواء
[١] انظر المصادر في الهامش (٣) من الصفحة ٢٩.
[٢] الكافي في الفقه : ١٨٣ ، المهذّب ـ للقاضي ابن البراج ـ ١ : ١٩٢.
[٣] حكاه عن مبسوط الشيخ ، المحقق في المعتبر : ٣٠٣ ولم نجده فيه.
[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩.
[٥] حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٣٢٠ ، والقفّال الشاشي في حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، وانظر : المدوّنة الكبرى ١ : ١٩٨.
[٦] المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.
[٧] المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٣.
[٨] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.
[٩] المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥.