تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩ - فيما اذا اُغمي على المعتكف أياماً ثم أفاق فهل يلزمه قضاؤه؟
المندوب ، وإلاّ لم يجب القضاء أيضا.
قال المفيد ، والسيد المرتضى ٤: تجب الكفّارة بكلّ مفطر في شهر رمضان [١].
وقال بعض [٢] علمائنا : إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان ، وجبت الكفّارة بكلّ مفطر ، وكذا إن كان منذورا معيّنا ، لأنّه بحكم رمضان ، ولو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معيّن بزمان ، لم تجب الكفّارة إلاّ بالجماع خاصة.
مسألة ٢٤١ : لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روي أنّ من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة [٣].
والأقرب أن يقال : إن كان واجبا فكذلك على إشكال ، وإن كان ندبا فلا.
قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور [٤].
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع ، لأصالة البراءة ، وإن أراد الاستحباب فهو جيّد ، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمّة عن الواجب.
ثم قال : إذا أغمي على المعتكف أيّاما ثم أفاق ، لم يلزمه
[١] حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٢٥ ، وراجع : المقنعة : ٥٨ ، وجمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٦١.
[٢] هو المحقق في المعتبر : ٣٢٦.
[٣] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.