تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦ - وجوب صوم كفّارة الظهار
غيره » [١].
قال الشيخ : وكذا كلّ ما لا يتعيّن صومه وكذا صوم النافلة [٢].
أمّا لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان ، فالوجه : أنّه يتمّ على صومه ، لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله ، فليتم صومه » [٣] وهو يتناول صورة النزاع.
وسأل أبو بصير ، الصادق ٧ ، عن رجل صام يوما نافلة ، فأكل وشرب ناسيا ، قال : « يتمّ يومه ذلك ، وليس عليه شيء » [٤].
وللشيخ ـ قول آخر.
المطلب الثاني : في باقي أقسام الواجب
مسألة ١٢١ : صوم كفّارة قتل الخطأ واجب بالإجماع والنصّ :
قال الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) [٥].
وإنّما يجب بعد العجز عن العتق. وهو : شهران متتابعان.
ويجب صوم كفّارة الظهار بالإجماع والنصّ :
قال الله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) [٦].
وهو يجب مرتّبا على العتق ، مثل كفّارة قتل الخطأ صفة وقدرا.
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٣٧ ، والفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٤.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧.
[٣] الكافي ٤ : ١٠١ ( باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٣٨.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٤٠.
[٥] النساء : ٩٢.
[٦] المجادلة : ٤.