تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧ - فروع
ب ـ لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحصص ، فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين.
ج ـ لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي. ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور.
د ـ لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة.
هـ ـ يجوز اتّحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا ، كفاهما عن اليومين.
و ـ لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معا ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإجزاء.
وللشافعي فيه وجهان [١].
وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم.
ز ـ قال الشيخ : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد ، إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة [٢].
وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة.
ح ـ قال الشيخ : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهرا آخر [٣] ، تخفيفا
[١] المجموع ٦ : ٣٦٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٩ ، والوجهان في الشرطية الاولى لا الثانية.
[٢] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.
[٣] النهاية : ١٥٨.