تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - فروع
إذا ثبت [١] هذا ، فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة الى الإمام وعزّر ، أمّا لو لم يرفع فإنّه [٢] يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع.
مسألة ٥٠ : لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع ، عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ، لأنّه سبب تام في صدور الفعل.
ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ، لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل الصادق ٧ ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » [٣].
فروع :
أ ـ قال الشيخ : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ، وعليه كفّارتان [٤].
وفي النائمة إشكال.
ب ـ قال : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ، أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة [٥].
ج ـ لو زنى بها مكرها لها ، تحمّل عنها الكفّارة ، لأنّه أغلظ من الوطء
[١] في الطبعة الحجرية : إذا عرفت.
[٢] في الطبعة الحجرية بدل ( فإنّه ) : ( فإنّما ).
[٣] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥.
[٤] الخلاف ٢ : ١٨٣ ، المسألة ٢٧ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٩.
[٥] الخلاف ٢ : ١٨٣ ، المسألة ٢٧ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٩.