تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - ٤ ـ إيصال الغبار الغليظ الى الحلق اختياراً
ولو قلنا بالإفساد بالنظر ، فلا فرق بين التكرار وعدمه ، وبه قال مالك [١].
وقال أحمد : لا يفسد إلاّ بالتكرار [٢].
ولو فكّر فأمنى لم يفطر ، وبه قال الشافعي [٣].
وقال أصحاب مالك : يفطر [٤].
وتكره القبلة للشاب الذي تحرّك القبلة شهوته ، ولا تكره لمن يملك إربه [٥] ؛ لأنّ النبي ٧ ، كان يقبّل وهو صائم ، وكان أملك الناس لإربه [٦].
ولو أمذى بالتقبيل ، لم يفطر عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو مروي عن الحسن والشعبي والأوزاعي [٧].
وقال مالك وأحمد : يفطر [٨].
الرابع : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا ، كغبار الدقيق والنفض ، مفسد للصوم ـ خلافا للجمهور [٩] ـ لأنّه أوصل إلى الجوف ما ينافي الصوم.
[١] المدونة الكبرى ١ : ١٩٩ ، المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.
[٢] المغني ٣ : ٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ و ٤٤.
[٣] المجموع ٦ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.
[٤] التفريع ١ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ ، وفيه : وعن أصحابه ( مالك ) في الفكر اختلاف.
[٥] الإرب والإربة : الحاجة. لسان العرب ١ : ٢٠٨ ، الصحاح ١ : ٨٧.
[٦] صحيح البخاري ٣ : ٣٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٧ ـ ٦٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ـ ٢٣٨٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٣.
[٧] المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤.
[٨] المدونة الكبرى ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.
[٩] المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨ ـ ٤٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٨.