تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - هل يفسد الصوم بأكل غير المعتاد
الفصل الثاني
فيما يمسك عنه الصائم
وهو أمور :
الأول : يجب الإمساك عن الأكل والشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) [١].
ولا فرق بين المعتاد وغيره عند علمائنا ، سواء يغذّى به أو لا ـ وهو قول عامة أهل العلم [٢] ـ للعموم ، ولأنّ حقيقة الصوم الإمساك ، وهو غير متحقّق مع تناول غير المعتاد.
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يفطر بما ليس بطعام ولا بشراب [٣].
وكان أبو طلحة الأنصاري يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب [٤].
[١] البقرة : ١٨٧.
[٢] المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨.
[٣] المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٥ ، المجموع ٦ : ٣١٧.
[٤] المغني ٣ : ٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨ ، المجموع ٦ : ٣١٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٢٧٩.