تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - حرمة صوم الوصال
لم يجد الهدي [١] [٢].
وقولهما ليس حجّة.
مسألة ١٤٧ : يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وهو : أن ينذر إن تمكّن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلّى ) [٣] وقصد بذلك الشكر لا الزجر ، لقوله ٧ : ( لا نذر إلاّ ما أريد به وجه الله تعالى ) [٤].
ويحرم أيضا صوم الصمت ـ قاله علماؤنا ـ لأنّه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعة.
ولحديث الزهري عن زين العابدين ٧ [٥].
ويحرم صوم الوصال عند علمائنا ـ وللشافعي قولان [٦] ، هذا أحدهما ـ لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصل رسول الله ٦ ، في رمضان فواصل الناس ، فنهى رسول الله ٦ ، عن الوصال ، فقالوا : إنّك تواصل ، فقال : ( إنّي لست مثلكم إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني ) [٧].
ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين ٧ : « وصوم الوصال
[١] سنن الدار قطني ٢ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٨ بتفاوت.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠.
[٣] ما بين القوسين لم يرد في « ط ».
[٤] سنن أبي داود ٣ : ٢٢٨ ـ ٣٢٧٣ ، ومسند أحمد ٢ : ١٨٥ بتفاوت.
[٥] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٨٥ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٤٨ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦ ـ ٨٩٥.
[٦] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢١١ ، المغني ٣ : ١١١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠٧.
[٧] صحيح البخاري ٣ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٧٤ ـ ١١٠٢ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٨٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٠٦ ـ ٢٣٦٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٨٢ بتفاوت.