تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩ - أحكام المعتكفة التي حاضت أو نفست
اعتكافها.
ولقول الصادق ٧ : « إنّها ترجع إلى بيتها » [١].
وقال أحمد : إن لم يكن في المسجد رحبة ، رجعت إلى منزلها ، وإن كان له رحبة خارجه يمكن أن تضرب فيها خباءها ، ضربت خباءها فيها مدّة حيضها [٢].
وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت ، قضت تلك الأيّام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت [٣].
لأنّ عائشة قالت : كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ٦ بإخراجهنّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن [٤].
ولا حجّة فيه ، لجواز أن يكون ٧ أمر بذلك ليعرف الناس أنّ رحبة المسجد ليست منه ، أو لأنّ الاعتكاف قد كان واجبا عليهنّ وعلم ٧ من حالهنّ توهّم سقوطه بخروجهنّ من المسجد.
إذا عرفت هذا ، فإن كان اعتكافها ثلاثة أيّام لا غير ، فإذا حاضت في أثنائه بطل ، ولم يجز لها البناء على ما فعلته ، لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام عندنا.
ثم إن كان واجبا ، وجب عليها بعد الطهر الاستئناف ، وإلاّ فلا.
وإن كان أكثر ، فإن حاضت بعد الثلاثة ، جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر ، لأنّه عذر كقضاء الحاجة.
ولا يعدّ أيّام الحيض من الاعتكاف إجماعا. ومن لا يشترط الصوم من
[١] الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٦.
[٢] المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦.
[٣] المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠.
[٤] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٥٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧.