تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦ - فيما إذا لم يكن للميت ولد ذكر وكان له إناث
ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين ، قاله الشيخ [١].
وقال المفيد : إذا لم يكن إلاّ أنثى ، قضت عنه [٢].
والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة.
ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق ٧ ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] [٣] شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلاّ الرجال » [٤].
إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ [٥].
والسيد المرتضى ـ عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه [٦] ، لقول الصادق ٧ : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » [٧].
والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم.
فروع :
أ ـ لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ، لأنّه ولي له.
[١] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.
[٢] حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥.
[٣] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ـ ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٤.
[٥] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.
[٦] الانتصار : ٧٠ ـ ٧١.
[٧] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٥ الاستبصار ٢ : ١٠٩ ـ ٣٥٦.